مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 13
تحظر حيازة الخشب الخام والتغاريز ونقلها لبيعها أو طرحها للبيع أو التنازل عنها وتوزيعها ، والناتجة من المصادر التالية :
أ من قطع الاراضى للكروم الاصلية المطعمة والتي صدر الامر ينزعها .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 ب من المزارع الطبيعية للكروم البرية ،
ج - من الطعوم المطروحة والمزروعة في الكروم المثمرة ( عشب )