مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 12
اذا صدر الامر بالنزع ، يعلم المدير العام لمعهد الكروم والخمور ، برسالة موصى عليها ، صاحب الانتاج المعنى ، بلزوم اجراء النزع ، مع بيان أسباب مقرره ...
ولا يمكن أن تتجاوز مهلة التنفيذ ستة أشهر .