مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 10
يحدد الوضع الصحى للكروم الاصلية بواسطة مرقمة تتغير من صفر ( للكرم السليم ) الى خمسة ( للكرم المصاب بفساد جسيم والذى يكون انتاجه خطرا في التكاثر ) .
ان الترقيم وعند الاقتضاء ذكر الاشغال الواجب اتمامها في نطاق سياسة الكروم والخمور ، يجرى ابلاغه الى المنتجين بعد ثلاثين يوما على الاكثر من المراقبة الحاصلة من قبل اعوان معهد الكروم والخمور ...