مرسوم رقم 70-110
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-110 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة ، وعلى نفس الشكل المذكور ، اعطاء التفويض لموظفى ادارتهم المركزية الذين لهم على الأقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار .. 1