مرسوم رقم 70-110
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-110 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة اعطاء التفويض بموجب قرار ، لموظفى ادارتهم المركزية الذين يمارسون على الأقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية .