المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعون ألف دينار ( 000 0 70 دج ) مقيد في ميزانية وزارة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، الصناعة والطاقة ، في الباب 33-91 « المنح العائلية »
وبمقتضى الأمن رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 19970 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس سبعون ألف دينار ( ) 700000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في الصناعة والطاقة ، فى الباب 33 – 93 ( الضمان الاجتماعي المساهمات المترتبة على الدولة ) . 1 22 شوال هام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير المالية لسنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-11 الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ فى 9 الديمقراطية الشعبية ..
ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 13 پوليو سنة 1970.
هواري بومدين الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 وزارة العدل