المادة 3
يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 هواري بومدين 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الابواب الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الباب الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-202 الادارة المركزية الادوات والاثاث 1600000 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة ...ر40 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 2000000 الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج )