المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 | يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو / سنة 1969 يتضمن التخفيض من عقوبات بمناسبة زيارة رئيس الحكومة لولاية التيترى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
الملحة الأولى : ان كل الأشخاص المعتقلين بالسجن المركزي بالبرواقية عند تاريخ فاتح يونيو سنة 1969 ، تخفض عقوبتهم بثلاثة أشهر سجنا لكل واحد منهم