مرسوم رقم 69-89
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-89 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث 698
المادة 3
تحدد عند الحاجة بموجب نصوص لاحقة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله من تاريخ نشره