مرسوم رقم 69-89
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-89 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث 698
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ دا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية