مرسوم رقم 69-89
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-89 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث 698
المادة 2
يوضع كل مخالف لأحكام المادة السابقة ، بعد التحقيق ، في مؤسسة يحدد نوعها فيما بعد . وفي حالة العود يمكن أن يوضع المخالف في مؤسسة للتربية المراقبة