مرسوم رقم 69-89 · ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-89 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث 698

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.