مرسوم رقم 69-89
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-89 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث 698
المادة الأولى
تمنع ممارسة حرفة مسح الأحذية في مجموع التراب الوطني فيما يخص الأحداث .