مرسوم رقم 69-79
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-79 مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام 701
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين