الباب الثاني — التنقيط والترقية
المادة 14
ان الموظفين المرسمين الجارى تعيينهم بالاستناد للمادة 13 من الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة - 1969 والمتضمن القانون الأساسى للقضاء يستفيدون من الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الأعلى أو التالى مباشرة للرقم الذي كانوا يستفيدون منه في ادارتهم الاصلية .
وان القضاة المنتفعين بترقية الى رتبة أعلى يحتفظون بأقدمية الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة ضمن نظاق المدة القصوى المطلوبة لاحراز الدرجة التالية مباشرة والخاصة بالرتبة الجديدة .