المادة الأولى
يضاف الى المادة 21 من الباب الرابع للمرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، فقرة ثالثة نصها كالتالي :
بيد انه اذا ظهر بان القائمة الخاصة بالمزارع التي تمارس زراعة واحدة والموضوعة على الشكل المذكور ، تشتمل على أقل من 18 عضوا ، يصار الى تتميم مجموعة العمال في هذه الحال لغاية هذا العدد ، بعمال اكملوا العدد الأكبر من أيام العمل خلال السنة الفلاحية 67 1968 وتتوفر فيهم جميع الشروط الاخرى العامة - المحددة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-15 المذكور أعلاه