مرسوم رقم 69-26
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-26 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين . 191
المادة 5
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 13888 الموافق 21 فبراير سنة 1969 همواري بومدين