مرسوم رقم 69-26
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-26 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين . 191
المادة 2
تبدأ عملية التصويت على الساعة 8 صباحا وتنتهي على الساعة 8 مساء .
غير أنه يستطيع عمال العمالات اتخاذ مقررات بتقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة التصويت عندما يكون ذلك مفيدا