المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ...
هواري بومدين
(1) التعويض عن الوظيفة التدرج المعدل المعدل كيفية السلمي الشهري السنوي الدفع خارج التدرج السلمي 5000 6000 شهريا الدرجة الأولى 300 3600 شهريا الدرجة الثانية 170 2040 شهريا 2 (2) التعويض عن الالتزام المعدل المعدل كيفية التدرج السلمي الشهري السنوي الدفع خارج التدرج السلمي 5001 6000 شهريا الدرجة الأولى 200 24001 شهريا الدرجة الثانية 120 1440 شهريا ) التعويض عن التمثيل الرؤساء القضاء المعدل المعدل كيفية التدرج السلمي الشهري السنوي الدفع خارج التدرج السلمي 600 7200 شهريا الدرجة الأولى 2500 3000 شهريا الدرجة الثانية 200 2400 شهريا 4 (4) التعويض عن السكن المعدل | المعدل كيفية الوظائف الشهري | السنوى الدفع الرئيس الاول والنائب العام بالمجلس الاعلى 200 36000 شهريا رئيس غرفة بالمجلس الاعلى 250 30000 》 رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم خارج التصنيف أو المكلفون بهذه الوظائف 200 2400 « الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المعدل المعدل كيفية الوظائف الشهري السنوى الدفع رؤساء المحاكم أو المكلفون بهذه الوظائف 150 1800 شهريا قضاة المحاكم الآخرون . 120 1440 ))
ه) تعويض مكافأة قضاة المجلس الاعلى والمجالس القضائية غير الرؤساء المعدل الشهري المعدل السنوي كيفية الدفع 120 1440 شهريا 6 (6) تعويضات خاصة بقضاة التحقيق المعدل المعدل كيفية درجة المحكمة الشهري السنوي الدفع خارج التصنيف والدرجة الأولى 150 1800 شهريا الدرجة الثانية والثالثة 80 960 شهريا وزارة التربية الوطنية