المادة 3
يجوز ترسيم الاعوان الراقنين في الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمي وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
ممثل عن وزير الداخلية ،
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية .
عون راقن من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ...