المادة 3
يجوز ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمي وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
ممثل عن وزير الداخلية ، وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية ، مختزل ضارب على الآلة الكاتبة فى الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء