المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 ..
هواري بومدين الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 قرارات قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 من والي ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد ري | اراضي بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 من والي ولاية تلمسان :
1) يؤذن للسيد ميلود ماحي الملاك بزناتة بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 14 هكتارا و 11 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ....
ان كمية الماء المستمر الصورية المسموح بضخها تحدد ب 7 لترات فى الثانية . الري الشتوي ( من اول نوفمبر الى غاية 31 مارس من كل سنة )
(2) يمكن المجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 10 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 16 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . 1 تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على واقع 10 لترات | لأقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي ..
3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة والموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي اثناء قيام بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله
4) (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة لفترة من اول نوفمبر الي غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق الولاة - بدون موافقة الوالي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الوجبة فى المواعيد المحددة لها .
لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ..
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ..
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتعلقة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك ..
وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الأذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي ولاية تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الادن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما | كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..
لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ،
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره | 6 (6) يتحتم صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج | يجب دفعها الى صندوق مصلحة املاك الدولة بتلمسان | ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة 10 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937.
والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958. ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
(1) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاء بجميع حقوق الغير ..
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر