الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
ان تسيمات الحبوب من انتاج سنة 1969 ، يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم ، المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب وهي مزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون