المادة 4
يحدد السعر الأساسي للقنطار من الخرطال السليم والنقى والقابل للبيع من انتاج سنة 1969 ب 20 30 دج في مكان الانتاج ..
يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 47,500 48,499 كغ ...
الزيادة في السعر والخصم منه ان الزيادة والخصم المطبقين على السعر الأساسي المشار اليه أعلاه ، يحددان حسب الجدول الحسابي التالي :
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه 1 (1) بسبب الوزن النوعي فوق 48,499 كغ : زيادة 09 ر . دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ...
- تحت 47,500 كغ : خصم 9. ر . دج عن الجزء أو كسير من الجزء البالغ 500 غرام
2) (2) بسبب وجود الاخلاط السماح : 2٪ عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
- 2001 الى 7 : خصم 30 ر . دج ،
- ولاكثر من 7 ، يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع .
الذرة