مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثالث — احكام تتعلق ببذور الحبوب
المادة 43
ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 40 و 41 أعلاه والمضمومة الى سعر الحبوب الاساسي المطبق فى مكان الانتاج والمحدد فى المواد من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعى وبالنسبة للقمح الطرى ، للجفاف ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة الجلاء ابتداء من مخزن التسليم .