مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 39
يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك الانساني في بعض المناطق بأسعار مخفضة . وسيحدد بموجب مرسوم معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكذا كيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار منخفضة تحدد في نفس المرسوم المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكذا كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها