الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 35
تستخلص الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1969 التي تكون فى حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
- الى غاية 31 يوليو سنة 1969 ، تعويضا قدره 20 ر.
دج عن القنطار من القمح الصلب و 18ر. دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ،
- والى غاية 30 سبتمبر سنة 1969 ، تعويضا قدره 22 ر. دج عن القنطار من الذرة