الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
تقوم الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفتها مستوردة في حيازتها مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1969 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1969 بقبض تعويض يحدد مبلغه بما يلى :
- القمح الصلب : 480 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 32 4 دج عن القنطار ، الشعير : 32 4 دج عن القنطار ، الخرطال : 432 دج عن القنطار ، الذرة : 28 ره دج عن القنطار خلافا للمقطع السابق ، أن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1969 والصادرة من شراءات منجزة عند المنتجين لا تفتح الحق في تحصيل التعويضات المبينة أعلاه الفائدة الهيئات الخازنة