مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 21
ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات خازنة الذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن القنطار ، ب 25 . ر . دج ، وينتهى دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ، ابتداء من أول ابريل سنة 1970