الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
ان معدل المكافآت الممنوحة المستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59 - 9.9 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن القنطار بما يلى :
- 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 1132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه
- هه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما