الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 19
يحدد معدل المكافآت الممنوحة للطاحنين و صانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
أ ) بالنسبة للمطاحنين :
25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما .
- هه . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ..
ب ) بالنسبة لصانعي السميد :
– 3 . ر . دج ، اذ اكانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ،
- 6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .