الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 18
ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح الصلب ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة مدة موسم 1969-1970 بقيمة 30 2 دج عن كل قنطار من القمح .
يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستخلاص أو دفع الاتاوات والتعويضات المبينة في الجدول أدناه وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم .
الفترات الاتاوات التعويضات من أول الى 15 غشت سنة 1969 230 من 16 الى 31 غشت سنة 1969 2010 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1969 90 10 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1969 70 را من أول الى 15 أكتوبر سنة 1969 50 را من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1969 30 ر1 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1969 10 را الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 الفترات الاتاوات | التعويضات من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1969 90 ر.
من أول الى 15 ديسمبر سنة 1969 070 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1969 50ر.
من أول الى 15 يناير سنة 1970 30 ر.
من 16 الى 31 يناير سنة 1970 10ر.
من أول الى 15 فبراير سنة 1970 ار.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1970 30 ر.
من أول الى 15 مارس سنة .197 50ر.
من 16 الى 31 مارس سنة 1970 70ر.
من أول الى 15 ابريل سنة 1970 90 ر.
من 16 الى 30 ابريل سنة 1970 10 را من أول الى 15 مايو سنة 1970 30 را من 16 الى 31 مايو سنة 1970 10 50 10 من أول الى 15 يونيو سنة 1970 70 ر1 من 16 الى 30 يونيو سنة 1970 90 10 من أول الى 15 يوليو سنة 1970 2010 من 16 الى 31 يوليو سنة 1970 230