الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 17
ان الزيادات المدخلة مرتين فى الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 13 من هذا المرسوم والتي تدخل فى تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1969 – 1970 بقيمة 2007 دج عن كل قنطار من القمح .
يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستخلاص أو دفع الاتاوات أو التعويضات المبينة فى الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه الطاحنون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين الطاحنين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح :
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه. الجريدة الفترات الاتاوات التعويضات من أول الى 15 غشت سنة 1969 2007 من 16 الى 31 غشت سنة 1969 1089 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1969 1071 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1969 1053 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1969 135 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1969 17 را من أول الى 15 نوفمبر سنة 1969 99 ر.
من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1969 81ر.
من أول الى 15 ديسمبر سنة 1969 63ر.
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1969 45ر.
من أول الى 15 يناير سنة 1970 27ر.
من 16 الى 31 يناير سنة 1970 9. ر.
من أول الى 15 فبراير سنة 1970 9. ر.
من 16 الى 28 فبراير سنة 1970 27 ر.
من أول الى 15 مارس سنة .197 45ر.
من 16 الى 31 مارس سنة 1970 63ر.
من أول الى 15 ابريل سنة 1970 081 من 16 الى 30 أبريل سنة 1970 099 من أول الى 15 مايو سنة 1970 17 را من 16 الى 31 مايو سنة 1970 35 را من أول الى 15 يونيو سنة 1970 1053 من 16 الى 30 يونيو سنة 1970 1071 من أول الى 15 يوليو سنة 1970 1089 من 16 الى 31 يوليو سنة 1970 2007