مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 16
ان الزيادات المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار ، تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1969 أن المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب للزراعة والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1969 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1970