مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 13
ان معدل الزيادات المدخلة كل شهرين على الاسعار المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلي : 22 ر . د ج بالنسبة للذرة ،
- 20 ر . د ج بالنسبة للقمح الصلب ، 18 ر . د ج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال