مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 11
يدفع المزارعون القائمون باعمال البذر ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ فى ه يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المبيعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم ، وكذا النصف من رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون