مرسوم رقم 69-118
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-118 مؤرخ في 15 جمادى الاولى قوانين
المادة 3
تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المشعبية