المادة الأولى
تحدد ، حسب الجودة ، اسعار شراء التمور من طرف مكتب الخضر والفواكه الجزائرية الموسم المتصرف باسم الشركة المذكورة بموجب التفويضات | 1969 – 1970 كالتالي :
المخولة له طبقا للقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة رقم CAB وبتاريخ 6 أكتوبر سنة 1967 . 106 الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1968 . - مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد المالك عمراني ، المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية • وزارة التجارة