مرسوم رقم 69-118
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-118 مؤرخ في 15 جمادى الاولى قوانين
المادة الأولى
يمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي الكائنة في المحيط المعين فى المادة 2 ادناه ، والتي تشمل جزءا من تراب ولاية الواحات ، الى الشركات الآتية :
شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ( والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله بالجزائر ) اس ان ريبال ) وموبيل الصحراء ، وموبيل بروديوسينغ الصحراء انكوربوريشن ، وذلك حسب ببنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمرفقة بهذا المرسوم .