مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
لا يستوفى عن نفس الوثيقة أو نفس الاجراء غير رسم واحد من الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم ولا تجمع هذه الرسوم فيما بينها ولا مع الرسوم المحددة في التعريفات الخاصة بكتابات الضبط ، والتي تكون معفاة من الرسوم المفروضة بموجب هذه التعريفة العامة ، ماعدا حالة النص على ذلك صراحة ..