مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
ان الوثائق الخاصة بكتابات الضبط يستلمها كاتب الضبط الذي ينفرد بهذا العمل بموجب الاختصاصات المميزة المخولة له في القانون .
ان الرسم المترتب على هذه الوثائق يتغير بحسب ما اذا كانت ستحفظ أصولها أو تسلم بدون حفظها