مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يستوفي رسم العمل او الاجراء القضائي عن جميع الوثائق التي ينسخها كاتب الضبط المخصص لمساعدة القاضي والتي يحتفظ بأصولها • ان الرسم الذي يستوفى عن وضع اختام أو رفعها ، وعن كل اعلان من الاقارب او مجلس العائلة او مجلس الوصاية ، وعن كل محضر انتقال للأمكنة ، يكون ثلاثة أمثال الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة ..