مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 73
لا يستو فى الكتابة الضبط أي رسم عن تحقيقات صحيفة السوابق القضائية المطلوبة بقصد وضع الجداول التحضيرية لأعضاء هيئة المحلفين الجنائية ولا عن تحقيقات صحيفة السوابق القضائية التي تأمر بها النيابة العامة ولا عن تسليم الاوراق رقم 2 بمعزل عن أي اجراء آخر ، ولا عن تسليم الورقة رقم 3 للاشخاص الذين يطلبون ايواءهم في مؤسسة عمومية للاسعاف والذين يؤشر على طلبهم مدير هذه المؤسسة .