مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 72
يستوفى رسم لكتابة الضبط قدره 1 دج لاعداد الورقة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية التي تسلم لأي طالب وذلك علاوة على مصاريف التسليم بالبريد اذا كان لذلك موجب