مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 71
يؤدى لكتابة الضبط رسم قدره 1 دج لوضع الورقة رقم 2 لصحيفة السوابق القضائية وصحيفة السوابق الخاصة بمخالفات السير والادمان على السكر او جدول بطاقات الشركة الايجابية أو السليبة ..