الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يستوفي رسم التسجيل في الجدول ، علاوة على الرسم القضائي ، عن كل دعوى تقدم أمام المحاكم والمجالس القضائية ويترتب هذا الرسم عن كل معارضة أو استئناف ...
ويشمل هذا الرسم أجور جميع أشغال كتابات الضبط السابقة لقرار القاضى ، ولا سيما ما يتعلق منها بضبط سجلات كتابات الضبط ( الجدول العام وسجل الجلسة الخ .. ) ووضع ملف الدعوى وتأجيل القضية ..
ولا يستوفي رسم التسجيل فى الجدول الخاص بالقضايا المستعجلة الا بعد حفظ مسودة الحكم الصادر في القضية .
ويستوفي رسم التسجيل فى الجدول حين تسجيل كل دعوى جديدة فيه ، وبمجرد حصول هذا التسجيل ويسلم الخصم او ممثله اشعارا بتسجيل الدعوى في الجدول