مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 67
لا تستحق رسوم النسخ الرسمية الا عندما يطلبها الخصوم على نفقتهم .
وفي جميع الاحوال التي لا تفرض فيها القوانين والانظمة تقديم نسخة ما ، يجب على النيابة العامة أن لا تطلب تسليم غير ملخصات القرارات والاحكام والاوامر