الباب الثاني — تعريفة القضايا الجزائية
المادة 62
تحدد وفقا للتعريفة المدنية ، المصاريف المخلصة بالأعمال التالية : نسخ الاحكام المتضمنة الفصل في الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 609 الفوائد المدنية والمسلمة بناء على عريضة الاشخاص ، ونسخ الاحكام المتضمنة فقط الفصل في الفوائد المدنية ، وذلك ماعدا ما يتعلق بمدعى الحق المدنى المشار اليهم في المادة 111 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 • وتكون هذه المصاريف على عاتق المعنيين بالامر .