مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يسوغ لكاتب الضبط أن يسلم على أساس معلومات عادية ، نسخا عن جميع أنواع الوثائق المودعة في كتابات الضبط بعد مقابلتها بأصلها ، غير ممضاة ولا مختومة ولا مصادق عليها ، والتي يمكن قانونا أن يطلع عليها من يطلب الحصول على النسخة .