الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الحادي عشر — الاحتجاجات
المادة 49
ان رسوم كتابة الضبط والرسوم الجبائية المتعلقة بقيد شهادة عدم اداء شيك بريدي تسدد الحساب الشخص الذى قدم الشيك البريدى للاداء من قبل رئيس مركز الشيكات البريدية الذى سلم او ارسل لكاتب الضبط 1 نسخة الاحتجاج ، تسليم ايصال ، قيد في السجلات | نسخ شهادة عدم الاداء ويتم تسديد هذه الرسوم - وعند والفهارس الخ ... ) وكذلك فيما يخص الاحتجاجات الخاصة بالشيك وباستلام واستخراج النسخة الخاصة بوكيل الدولة ، رسم نسبي محدد كما يلي :
لغاية 1,500 : : هار. % | من 15000.1 الى 300000 دج : .ار.
من 300000.1 الى 60000 دج : 0.8 ٪ من 1..... 60 الى 100000 دج :
زيادة على 100000 دج : 0.2 ٪ مع حد ادنى مساو المثلين ونصف من الرسم الخاص بأصل العقد المحرر من كتابة الضبط والمنصوص عليه في الجدول العام الرسوم كتابة الضبط فى القضايا المدنية والتجارية وحد اقصى من الرسم المساوى لعشرة امثال الرسم المذكور .. 2 عن جملة الاجراءات المتعلقة بشطب احتجاج بما في ذلك تسليم الايصال المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسم كتابة الضبط الخاصة بالقضايا المدنية والتجارية عن تحرير أصل العقد -3 عن سحب الاوراق المنصوص عليها في الفقرة 2 من الاقتضاء - رسم الاحتجاج المنصوص عليه في المادة الاولى الى كاتب الضبط اما نقدا واما بموجب حوالة لحسابه البريدى ، لقاء تسليم اصول الوثائق اللاحقة وجدول النفقات المسددة قانونا . وعند دفع السند المحتج به تحصل نفقات تقديمه من المدين ..
ان رسوم كتابة الضبط والرسوم الجبائية المتعلقة بشطب شهادة عدم اداء شيك بريدي ، او سحب اوراق او تسليم تلخيص سجل تكون على عاتق الطالب ..