الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتضمن النسخ التنفيذية أو النسخ الرسمية أو الملخصات حدا ادنى من السطور ، وفقا لما يلي :
أ اذا كانت مكتوبة باليد : 32 سطرا طول كل سطر ه ر 10 سم في الصفحات التالية لها ..
ب - اذا كانت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو محصلا عليها باحدى طرق النسخ المقبول : 43 سطرا طول كل سطر در 10 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا طول كل سطر 15 سم في الصفحات التي تليها ..
وتحسب الاجرة على اساس الصفحة وتحسب صفحة كاملة كل صفحة بدىء في كتابتها ..